السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
217
منهاج الصالحين
المبحث الثالث صلاة الآيات ركعتان ، في كل واحدة خمسة ركوعات ، ينتصب بعد كل واحد منها ، وسجدتان بعد الانتصاب من الركوع الخامس ، ويتشهد بعدهما ثمّ يسلّم ، وتفصيل ذلك أن يحرم مقارناً للنية كما في سائر الصلوات ، ثمّ يقرأ الحمد وسورة ، ثمّ يركع ، ثمّ يرفع رأسه منتصباً فيقرأ الحمد وسورة ، ثمّ يركع ، وهكذا حتى يتم خمسة ركوعات ، ثمّ ينتصب بعد الركوع الخامس ، ويهوي إلى السجود ، فيسجد سجدتين ثمّ يقوم ويصنع كما صنع أوّلًا ، ثمّ يتشهد ويسلّم . مسألة 708 : يجوز أن يفرّق سورة واحدة على الركوعات الخمسة ، فيقرأ بعد الفاتحة في القيام الأوّل بعضاً من سورة ، آية كان أو أقل من آية أو أكثر غير البسملة ، ثمّ يركع ، ثمّ يرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر من حيث قطع أوّلًا ، ثمّ يركع ، ثمّ يرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر من حيث قطع ، ثمّ يركع وهكذا يصنع في القيام الرابع والخامس حتى يتمّ سورة ، ثمّ يسجد السجدتين ، ثمّ يقوم ويصنع كما صنع في الركعة الأولى ، فيكون قد قرأ في كل ركعة فاتحة واحدة وسورة تامة موزّعة على الركوعات الخمسة ، ويجوز أن يأتي بالركعة الأولى على النحو الأوّل ، وبالثانية على النحو الثاني ، ويجوز العكس ، كما أنّه يجوز تفريق السورة على أقل من خمسة ركوعات ، لكن يجب عليه في القيام اللاحق لانتهاء السورة الابتداء بالفاتحة وقراءة سورة تامة أو بعض سورة ، وإذا لم يتم السورة في القيام السابق لم تشرع له الفاتحة في اللاحق ، بل يقتصر على القراءة من حيث قطع ، والأحوط وجوباً له اتمام السورة في القيام الخامس والعاشر ، فلا يركع فيهما عن بعض سورة . مسألة 709 : حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان بالشك في عدد الركعات ، وإذا شك في عدد الركوعات بنى على الأقل ، إلّاأن يرجع إلى الشك